130

Fiqh al-Usrah 1

فقه الأسرة ١

ناشر

-

اصناف

د- يرى بعض الفقهاء عدم صحة العقد على أن يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل. هـ- يرى بعض الفقهاء أن العقد لا يصح، ويجب لها مهر المثل، سواء كان ذلك قبل الدخول أم بعده. ٧- تقدير الصداق: الأقرب للنصوص الشرعية أن أقل الصداق: أ- أي شيء يصدق عليه أنه مالو مهما كان قليلًا ما دامت له قيمة. ب- لا يقل عن ٣ دراهم. جـ- لا يقل عن ١٠ دراهم. ٨- اتفق الفقهاء على أن الصداق أكثره: أ- لا يزيد عن قنطار لقوله تعالى: ﴿وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ . ب- لا يزيد عن أربعين ألفًا؛ لأن عمر ﵁ أصدق أم كلثوم بنت الزهراء أربعين ألفًا. جـ- لا حدَّ له. ٩- اذكر ما يشترط في الصداق بإيجاز؟ ١٠- يجوز أن يكون المهر المسمى ...، كما يصح أن يكون ...، وكذلك يجوز بعضه ... وبعضه ... فإن أهملا ذكر وقت التأجيل فإنما يكون قصدهما ... ١١- ما رأي جمهور الفقهاء في الحكم إذا كان المسمى منفعة؟ وما أدلتهم؟ ١٢- بم يثبت المسمى؟

1 / 150