Fiqh al-Sunnah
فقه السنة
ناشر
دار الكتاب العربي
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م
پبلشر کا مقام
بيروت - لبنان
اصناف
بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال (وجهوا هذه البيوت عن المسجد) ثم دخل رسول الله ﷺ ولم يصنع القوم شيئا، رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: (وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب) رواه أبو داود، وعن أم سلمة ﵂ قالت: دخل رسول الله ﷺ صرحة هذا المسجد (١) فنادى بأعلى صوته: (ان المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب) رواه ابن ماجه والطبراني.
والحديثان يدلان على عدم حل اللبث في المسجد والمكث فيه للحائض والجنب، لكن يرخص لهما في اجتيازه لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (٢) وعن جابر ﵁ قال: (كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا) رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور في سننه.
وعن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يمشون في المسجد وهم جنب، رواه ابن المنذر.
وعن يزيد بن حبيب: أن رجالا من الانصار كانت أبوابهم إلى المسجد، فكانت تصيبهم جنابة فلا يجدون الماء، ولا طريق إليه
إلا من المسجد، فأنزل الله تعالى (ولا جنبا إلا عابري سبيل) رواه ابن جرير.
قال الشوكاني عقب هذا: وهذا من الدلالة على المطلوب بمحل لا يبقى بعده ريب، وعن عائشة ﵂ قالت: قال لي رسول الله ﷺ: ناوليني الخمرة من المسجد) فقلت: إني حائض، فقال: (إن حيضتك ليست في يدك) رواه الجماعة إلا البخاري، وعن ميمونة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض) رواه أحمد والنسائي وله شواهد.
الأغسال المستحبة:
أي التي يمدح المكلف على فعلها ويثاب، وإذا تركها لا لوم عليه ولا عقاب، وهي ستة نذكرها فيما يلي:
_________
(١) (الصرحة) بفتح وسكون: عرصة الدار والممتد من الارض.
(٢) سورة النساء آية: ٤٣.
1 / 69