71

Fiqh al-Sunnah

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

ناشر

المكتبة التوفيقية

پبلشر کا مقام

القاهرة - مصر

اصناف

وقد دل على أن لعاب الكلب نجس. ٨ - لحم الخنزير: وهو نجس باتفاق أهل العلم لصريح قوله تعالى: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ (١). ٩ - الميتة: وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، وهي نجسة بالإجماع لقول النبي ﷺ: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» (٢). والإهاب: جلد الميتة. ويستثنى من ذلك: ١ - ميتة السمك والجراد: فإنهما طاهرتان لقول النبي ﷺ: «أحل لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال» (٣). ٢ - ميتة ما لا دم له سائل: كالذباب والنحل والنمل والبق ونحوها. لقول النبي ﷺ: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله أو ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء» (٤). ٣ - عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها، كل هذا طاهر على الأصل وقد علق البخاري في صحيحه (١/ ٣٤٢): قال الزهري -في عظام الميتة نحو الفيل وغيره- أدركت ناسًا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها، لا يرون به بأسًا. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. ١٠ - ما قطع من الحيوان وهو حي: وما قطع من الحيوان وهو حي له حكم الميتة لقول النبي ﷺ: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» (٥).

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥. (٢) صحيح: مسلم (٣٦٦). (٣) أخرجه ابن ماجه (٣٢١٨، ٣٣١٤)، وأحمد (٢/ ٩٧) بسند صحيح. (٤) صحيح: البخاري (٣٣٢٠). (٥) أخرجه الترمذي (١٤٨٠)، وأبو داود (٢٨٥٨)، وابن ماجه (٣٢١٦).

1 / 73