291

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن

الأولى - ١٤١٦ هـ

اشاعت کا سال

١٩٩٦ م

اصناف

١٠- نبش القبر لمصلحة، وله وقائع متعددة (١) .
١١- قطع اليد المتآكلة حتى لا تسري إلى البدن (٢) .
١٢- شرب لبن الميتة للمضطر، وانتشار المحرمية به (٣) .
١٣- إجراء العمليات الجراحية إن غلب على الظن نجاحها (٤) . مثل بطّ
القرحة بالكي، وقطع الأصبع الزائدة، وشق المثانة إذا كانت فيها حصاة.
١٤- تنبيه: في المغني وغيره ما نصه (٥)
" قال أبو بكر بن داود: أباح الشافعي أكل لحوم الأنبياء ... " اهـ.
وقال الباجوري (٦): " وللمضطر أكل ميتة الآدمي إذا لم يجد ميتة غيره
لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، إلا إن كان الميت نبيًا فلا
يجوز الأكل منه جزمًا، لشرفه على غيره بالنبوة " اهـ.
وقال التاج ابن السبكي في ترجمة المزني (٧)، بعد جزمه بأن

(١) القواعد لابن عبد السلام ١ / ٩٦. تحفة المحتاج ٣ / ٢٠٥ - ٢٠٦. حاشية
الباجوري على شرح ابن قاسم ١ / ٢٦٨. المجموع ٥ / ٣٠١ - ٣٠٢ الإقناع
١ / ٢٣٥ - ٢٣٦. مغني المحتاج للشربيني ١ / ٣٦٧ نهاية المحتاج للرملي ٣ / ٤٠.
(٢) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ١ / ٨٧. المغني ١١ / ٧٨، ٧٩. الفتاوى
الهندية ٥ / ٣٦٠.
(٣) المغني ٩ / ١٩٨ - ١٩٩. شفاء التباريح ص / ٧١ وفيه نقول عن الشافعية
والحنفية.
(٤) شفاء التباريح ص / ٧٢ عن: الدر المختار ٥ / ٤٧٩. الفتاوى الهندية ٥ /٣٦٠.
(٥) المغني ٩ / ٤١٧.
(٦) حاشية الباجوري على شرح أبي القاسم ٢ / ٣٠٢.
(٧) طبقات الشافعية ٢ /١٠٥ ط الحلبي.

2 / 41