21Fiqh al-Nawazilفقه النوازلBakr Abu Zayd - 1429 ہجریبكر أبو زيد - 1429 ہجریناشرمؤسسة الرسالةایڈیشنالأولى - ١٤١٦ هـاشاعت کا سال١٩٩٦ ماصناف٤- ثم إن التقنين يكون باختيار جماعة من علماء العصر والإجماعينعقد بقول الأكثر من أهل العصر في قول الجمهور والمخالفة شذوذ فهيمطروحة. إذًا فينبغي الإلزام به.٥- قالوا: ومع هذا فليس هناك دليل يقضي برده، فهو من المصالحالمرسلة. وقد رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن.ومنها ما يأتي في الفصل بعده:1 / 30کاپیاشتراکAI سے پوچھیں