الفقہ الابسط

Abu Hanifa d. 150 AH
44

الفقہ الابسط

الفقه الأبسط

ناشر

مكتبة الفرقان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

الإمارات

وَرَضي ان يخلق الْكفْر وَلم يرض الْكفْر بِعَيْنِه قلت قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَلَا يرضى لِعِبَادِهِ الْكفْر﴾ فَكيف يرضى ان يخلق الْكفْر قَالَ يَشَاء لَهُم وَلَا يرضى بِهِ قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ خلق ابليس فَرضِي ان يخلق إِبْلِيس وَلم يرض نفس إِبْلِيس وَكَذَلِكَ الْخمر والخنازير فَرضِي ان يخلقهن وَلم يرض أَنْفسهنَّ قلت لماذا قَالَ لِأَنَّهُ لَو رَضِي الْخمر بِعَينهَا لَكَانَ من شربهَا فقد شرب مَا رَضِي الله وَلكنه لَا يرضى الْخمر وَلَا الْكفْر وَلَا إِبْلِيس وَلَا افعاله وَلكنه رَضِي مُحَمَّدًا ﷺ قلت أَرَأَيْت الْيَهُود حَيْثُ قَالُوا ﴿يَد الله مغلولة غلت أَيْديهم﴾ رَضِي الله لَهُم ان يَقُولُوا ذَلِك قَالَ لَا

1 / 149