40

الفقہ الابسط

الفقه الأبسط

ناشر

مكتبة الفرقان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

الإمارات

وجوب لُزُوم الْقُرْآن حَدثنَا مَيْمُون عَن ابْن عَبَّاس ﵄ ان رجلا أَتَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ يَا رَسُول الله عَلمنِي قَالَ (فَاذْهَبْ فتعلم الْقُرْآن ثَلَاث ثمَّ قَالَ لَهُ فِي الرَّابِعَة اقبل الْحق مِمَّن جَاءَك بِهِ حبيبا كَانَ اَوْ بغيضا وَتعلم الْقُرْآن ومل مَعَه حَيْثُ مَال) قَالَ وَحدثنَا حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن ابْن مَسْعُود ﵁ انه كَانَ يَقُول إِن شَرّ الْأُمُور محدثاتها وكل محدثة بِدعَة وكل بِدعَة ضَلَالَة وكل ضَلَالَة فِي النَّار وَقَالَ الله تَعَالَى ﴿فألهمها فجورها وتقواها﴾ وَقَالَ الله تَعَالَى لمُوسَى على سيدنَا وَنَبِينَا وَعَلِيهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ﴿فَإنَّا قد فتنا قَوْمك من بعْدك وأضلهم السامري﴾

1 / 142