29

الفقہ الابسط

الفقه الأبسط

ناشر

مكتبة الفرقان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

الإمارات

الْكفَّار يُؤمنُونَ عِنْد المعاينة قلت فَمَا بَال أَقوام يَقُولُونَ لَا يدْخل الْمُؤمن النَّار قَالَ لَا يدْخل النَّار الا كل مُؤمن قلت وَالْكَافِر قَالَ هم يُؤمنُونَ يَوْمئِذٍ قلت وَكَيف ذَلِك قَالَ لقَوْله تَعَالَى ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بأسنا قَالُوا آمنا بِاللَّه وَحده وكفرنا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكين فَلم يَك يَنْفَعهُمْ إِيمَانهم لما رَأَوْا بأسنا﴾ الْآيَة قَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ من قتل نفسا بِغَيْر حق أَو سرق اَوْ قطع الطَّرِيق اَوْ فجر اَوْ فسق اَوْ زنى اَوْ شرب اَوْ سكر فَهُوَ مُؤمن فَاسق وَلَيْسَ بِكَافِر

1 / 124