تجويزه، وهي من قبيل تسليم العلة وإطهار المانع، فالمعنى أن القتال في الشهر الحرام كبير شديد ولكن الفتنة أشد منه، فجاز في مقابلتها، وهذا التوجيه ظاهر من سياقها كما لا يخفى.
٥ - آية المتاع إلى الحول:
وقوله - تعالى -: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ﴾ - إلى قوله - ﴿إِلَى الْحَوْلِ﴾ منسوخة بالميراث، والسكنى باقية عند قوم. منسوخة عند آخرين بحديث: "لا سكنى إلخ".
قلت: هي كما قال: منسوخة عند جمهور المفسرين ويمكن أن يقال: يستحب أو يجوز للميت الوصية ولا يجب على المرأة أن تسكن في وصيته، وعليه ابن عباس ﵁ وهذا التوجيه ظاهر من الآية.
٦ - آية المحاسبة على الباطن والظاهر:
وقوله - تعالى - ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ منسوخة بقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾
قلت: هو من باب تخصيص العام، بينت الآية المتأخرة أن المراد ما في أنفسكم من الإخلاص والنفاق، لا من أحاديث النفس التي لا اختيار فيها، فإن التكليف لا يكون إلا فيما هو في وسع الإنسان.
1 / 87