المتأخرين موافقًا للشيخ ابن العربي، وعددها قرابة عشرن آية، وللمؤلف في أكثرها نظر. فلنورد كلامه مع التعقيب.
الآيات المنسوخة عند السيوطي وتعقبات المؤلف
(فالآيات التي ذكرها السيوطي وابن العربي هي كما تلي):
١ - آية الوصية للوارث:
فمن البقرة، قوله - تعالى -: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ الآية، منسوخة، قبل بآية المواريث، وقيل: بحديث لا وصة لوارث، وقيل بالإجماع، حكاه ابن العربي.
قلت: بل هي منسوخة بآية ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ إلخ وحديث "لا وصية لوارث" مبين للنسخ.
٢ - آية الفدية لمن أطاق الصوم:
وقوله - تعالى -: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ قيل منسوخة بقوله: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ وقيل: محكمة، و"لا" مقدرة (قبل "يطيقون"، أي لا يطيقون) .
قلت: عندي وجه آخر، وهو: أن المعنى: وعلى الذين يطيقون الطعام فدية، هي طعام مسكين، فاضمر قبل الذكر،
1 / 85