فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
اصناف
وهذا كما أنه متحقق في حقوق العباد فإن المقصود وصول الدين مثلا فإن وجد الدائن مال المديون وأخذ بقدر دينه من غير أذنه أو أدى المتبرع الدين سقط الوجوب عن ذمة المديون كذلك في حقوق الله تعالى التى يكون المقصود منها وقوع المصلحة دون أتعاب المكلف بالذات بل الأتعاب لأجل وقوع الفعل فقط فلو وقعت المصلحة بنفسها كما إذا أسلم الكفرة أو ماتوا أو اقتتلوا فيما بينهم وقتلوا جميعا سقط وجوب الجهاد عن الذمة فما قيل أن هذا قياس الحقوق الألهية على الحقوق العبدية وهو غير صحيح ساقط فتدبر (مسألة * إيجاب أمر من أمور معلومة صحيح وواقع (وهو الواجب المخير) اصطلاحا (كخصال الكفارة وقيل) فيها (إيجاب بالجميع ويسقط بفعل البعض فلو أتى) المكلف (بالجميع يستحق ثواب واجبات) على هذا الرأى لأنه آت بواجبات (أقول) هذا غير مطرد إذ (ذلك فرع جوازا اجتماع الجميع وقد لا يجوز كنصب أحد المستعدين للإمامة) الكبرى فإنه واحب ونصب الكل حرام فكيف يستحق الآتى بالكل ثواب واجبات بل يستحق الآثم لعل القائل بهذا إنما يقول بثوابات مهما أمكن ثم الظاهر أن النزاع إنما هو فيما ورد الأمر مرددا بين أشياء معلومة وعلى هذا فالنقض إنما يد لو ثبت الأمر فيها بهذا الوجه وإلا لا (ثم هذا الاحتمال مما لم يشتهر قائله) قال السيد قال به بعض المعتزلة لا يعتد بهم قال في الحاشية قال مشاهيرهم الواجب الكل بدلا وهذا عين مذهبنا فلا نزاع في المعنى وبعضهم جعلوا النزاع معنويا فحرروا هذا المذهب بأن الواجب الكل ثم ردوا بأنه لو كان كذلك لزم الإثم بترك البعض (وقيل) الواجب واحد (معين عنده تعالى) مبهم عندنا (وهو) أى المعين (ما يفعل فيختلف) الواجب فمن أتى بالإعتاق فهو الواجب عليه ومن أتى بالإطعام أو الكسوة فهو الواجب (ورد بأن الوجوب يجب أن يكون قبل الفعل) لعله أراد أن العلم بالوجوب يجب قبل الفعل وإلا فهذا القائل قائل بقيلية الوجوب (حتى يمتثل) إذ الامتثال من غير العلم بالوجوب غير معقول فإنه الإتيان بالواجب من حيث أنه واجب وبنية في أكثر الواجبات خصوصا في الكفارة قال في الحاشية الوجوب طلب وهو قبل المطلوب والتعين ولو في علم البارى إنما يكون بعد الوجود لأن العلم تابع للمعلوم انتهى وهذا يرشدك إلى أن الحاصل أنه لا يتصور للطلب المعين قبل الوجود وهذا كما ترى فإن الله تعالى يعلم الأشياء قبل وجودها
صفحہ 101