فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

Abd al-Ali al-Ansari d. 1225 AH
57

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

اصناف

اصول فقہ

(حال الدال) في الطلب الحتمى لأنه العمدة في الباب (فقالوا أن ثبت الطلب الجازم مقطعى فالافتراض) إن كان ذلك الطلب للفعل (أو التحريم) أن كان ذلك للكف (أو) ثبت الطلب الجازم (بظنى فالإيجاب) إن كان ذلك الطلب للفعل (وكراهة التحريم) أن كان ذلك للكف فالأحكام إذن سبعة فقد بان لك أن النزاع بيننا وبين الشافعية ليس إلا في التسمية لا في المعنى فلا وجه لما شمر الذيل صاحب المحصول لإبطال قولنا ومن زعم من الشافعية أن النزاع معنوى في أن الافتراض في كلام الشارع على أيهما يحمل فقد غلط كيف وإن النصوص كلها كانت قطعية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والظن إنما نشأ من بعد ذلك الزمان) ومن البين أن اطلاق الافتراض في لسان الشارع ليس إلا على الإلزام لا غير والذى أوقعه في هذا الغلط ما بين القاضى الإمام أبو زيد في وجه التسمية بالافتراض (و) الوجوب وكراهة التحريم (يشاركانهما) أى الافتراض والتحريم (في استحقاق العقاب بالترك) أى الافتراض والوجوب يتشاركان في استحقاق العقاب بترك فعلهما والتحريم وكراهة التحريم يتشاركان في استحقاق العقاب بترك الكف (ومن ههنا) أى من أجل التشارك في هذا اللازم (قال) الإمام الهمام (محمد) رحمة الله تعالى (كل مكروه حرام تجوزا) وأرادا استحقاق العقاب بالفعل للقطع بأن محمدا رحمه الله تعالى لا يكفر جاحد المكروه (والحقيقة) من الكلام (ما قالاه) أى الامامان الشيخان (أنه إلى الحرام أقرب) للتشارك في استحقاق العقاب بالفعل (هذا) واعلم أنه قد يطلق الافتراض على ما يكون ركنا أو شرطا لعبادة فيقال أنه فرض فيها وإن كان ثابتا بدليل ظنى كما يقال مسح ربع الرأس فرض وأمثاله وما لم يكن شرطا ولا ركنا بل مكملا لها ولكن كان حتما يقال له الواجب سواء كان الحتم مقطوعا كما يقال الستر واجب في الطواف أولا كما يقال الفاتحة واجبة في الصلاة وهذا الاصطلاح مذكور في الكشف وبعضهم زعموا أنهم إنما أطلقوا الفرض في أمثال المسح لأنه قطعى ثابت بالكتاب وشنع عليه فيه بتشنيعات يطول الكلام بذكرها ومن أراد الاطلاع عليه فليرجع إليه (واعلم أنهم جعلوا أقسام الحكم مرة الإيجاب والتحريم و) جعلوا مرة (أخرى الوجوب والحرمة فحمل بعضهم على المسامحة) وقالوا إنما جعل الوجوب والحرمة لأنهما

صفحہ 89