فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
اصناف
زائد (أو يقبل) حسنه السقوط لأجل إقتضاء الحسن بشرط زائد ممكن الزوال (كالصلاة) وقد (منعت في الأوقات المكروهة) فسقط حسنها في هذه الأوقات وللمناقش أن يناقش بأنه لم يناقش بأنه لم يسقط حسنها الذاتى في هذه الأوقات بل غلب القبح العارض وهو لا ينافى بقاء الحسن الذاتى ولذا لو أدى الصلاة فيها كانت صحيحة كالنفل وعصر اليوم وعدم جواز صلاة الصبح لأمر آخر لا لبطلان الحسن الذاتى فالأولى أن يستدل بسقوطها عن الحائض فإن صلاتها قبيحة لذاتها ولذا لم تجب عليها فلم يجب القضاء فإن قلت فالإيمان أيضا ساقط عن الصبى الغير العاقل والمجنون فهو كالصلاة قلت إنما سقط لعدم الإمكان لا للقبح وسقوط حسنه والمراد بعدم السقوط عدم السقوط عن المكلف والإيمان لم يسقط عنه بحال بخلاف الصلاة لأن الحائض مكلفة فافهم (وإلى ما) هو حسن (لغيره) بأن يكون هذا الغير واسطة في الثبوت وهو أما (ملحق بالأول) أى بما هو حسن لنفسه لكون هذه الواسطة بواسطة لا في العروض فالحسن عارض للفعل بالذات (وهو) أى الملحق بالأول إنما يكون (فيما) أى الغير الذى هو الواسطة (لا اختيار للعبد فيه) فحينئذ لا يكون هذا الغير فعلا اختياريا صالحا لأن يتصف بالحسن فيكون واسطة في ثبوت الحسن فقط (كالزكاة والصوم والحج شرعت نظرا إلى الحاجة والنفس والبيت) ولا اختيار للعبد فيه ومع هذا فحاجة الفقير اقتضت أن يكون دفعها من الأغنياء من قليل فاضل ما لهم حسنا وهو الزكاة والنفس لما كانت طاغية اقتضت أن يكون قهرها بمنع شهواتها الثلاث حسنا وهو الصوم والبيت اقتضت أن يكون تعظيما على الوجه المخصوص حسنا وهذه كلها عبادات خالصة لله تعالى لا دخل لهذه الوسائط في العبادة (أو غير ملحق) بالأول لكون الغير واسطة في العروض وهذا القسم منقسم إلى قسمين الأول أن يكون هذا الغير يتأدى بأداء هذا الحسن (كالجهاد والحد وصلاة الجنازة فإنها) في أنفسها تعذيب عباد الله تعالى كما في الأولين أو التشبه بعبادة الجامد كالثالث لكنها حسنت (بواسطة) هدم (الكفر) وإعلاء كلمة الله وهو حسن بالذات وبحسنه حسن تعذيب الكفار بالقتل والنهب وبه يتأدى هدم الكفر وإعلاء الكلمة الإلهية (و) بواسطة (المعصية) أى الزجر عليها لينزجر الناس عنها والزجر عن المعصية حسن لنفسه وبحسنه حسن تعذيب العباد الفساق بإقامة الحدود وهذا الزجر يتأدى بنفس إقامة الحدود (و) بواسطة تعظيم (إسلام الميت) فإن
صفحہ 80