فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
اصناف
(50) والتفصيل) اللذان ذكرا في الجواب (لأن اختلاف العلة لا يرفع التناقض) وههنا الإجمال في علة معرفة الحكم لا في محل الحكم (فتأمل) فإنه يمكن الجواب بأن هذا الحكم الإجمالى كالحكم الاجتهادى الخطأ فيجب العمل به على أن تطلع شمس الحقيقة بتحقق البعثة فلا يلزم جواز الاتصاف أصلا كذا في الحاشية ويمكن توجيه الجواب المشهور بأنهم لا يقولون بعدم علم الحكم في خصوص فعل فعل وتجويز أن يكون غير الإباحة والخطر حتى يلزم من إثباتهما ولو بالدليل الإجمالى اجتماع المتنافيين بل المقصود عدم العلم الحاصل بدليل دليل مخصوص مخصوص بكل فعل فعمدوا إلى دليل إجمالى شامل لكل فعل فوجدوه حاكما بالإباحة أو الحظر فحينئذ لا تناقض فتدبر (الثالث التوقف) في الحكم بشئ من الأحكام (لأن ثمة حكما معينا من الخمسة ولا يدرى أيها واقع) فيتوقف (أقول هذا يقتضى الوقف في الخصوصية) أى الحكم في مخصوص لمخصوص (ولا ينافى) ذلك (الحكم) إجمالا (في كل فعل فتدبر) وهذا شئ عجاب فإن المصنف أورد على الأولين بعدم كفاية الإجمال والتفصيل في عدم المنافاة وههنا حكم بعدم المنافاة لأجل والتفصيل إلا أن يقال المراد أن الوقف في الخصوص لا ينافى الحكم الإجمالى ولو على سبيل الخطأ في الاجتهاد والأصوب في التقرير أن يقال أن عدم كفاية الإجمال والتفصيل هناك لأن أهل المذهبين الأولين حكموا بالإباحة أو التحريم مطلقا والمفروض عدم معرفة الجهة المخصوصة لكل فعل فعل فاحتمل أن يكون في البعض جهة محسنة موجبة معلومة عند الله تعالى فيكون الحكم يحسبها الوجوب ويرد الشرع بحسبها إن ورد كما ورد في صوم آخر رمضان المبارك فيجتمع فيه الوجوب مع الحرمة أو الإباحة ولا ينفع الإجمال والتفصيل وبهذا ظهر إندفاع تقرير الجواب المذكور سابقا والمقصود من الإيراد هنا أن المفروض إنما هو عدم معرفة العلة المخصوصة المعين في كل فعل فعل ولا ينافى معرفة حكم مخصوص بفعل مطابقا لما في نفس الأمر بالاستنباط عن ضابطه كلية لا أن يعلم حكم واحد شامل للكل كما في المذهبين الأولين حتى يلزم الخلف فتدبر وأنصف .
(تنبيه * الحنفية قسموا الفعل) الحسن (بالإستقراء إلى ما هو حسن لنفسه) أى من غير واسطة في الثبوت فإما (لا يقبل) حسنه (السقوط) لأجل كونه مقتضى الذات بلا اعتبار أمر آخر (كالإيمان) فإنه يقتضى حسنه لا بشرط
(51)
صفحہ 79