فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
اصناف
(46) في الأفعال استحقاق أن يتعقبه الألم أو الراحة كذلك في الذوات أيضا استحقاق لأن يتصف بأفعال فيصرف قدرته إلى العزم فيتم هذا الاستحقاق فيخلق المقبض فيه الفعل فيتصف به فإن قلت فحينئذ لا يصح العفو لأنه خلاف ما يستحق به الفعل قلت كلا بل البعض يستحق جواز العفو وجواز العقوبة وكذلك الذوات بعضها يستحق العفو لاستحقاقه اتصاف فعل حسن يتم به استحقاق العفو فيتصف به فيعفى عنه ولذا لا يعفى الكفر ولا يجعل الكافر معذورا بوجه لأن الكفر يستحق العقوبة فقط على أن عفو المستحق للألم صفة كمال لا نقص فيها فلا إيراد ولا نعنى بالاستحقاق أن هناك صفة يعبر عنها بالاستحقاق والاستعداد كما في عرف الفلاسفة بل الاستحقاق صلوحها له وهذا الصلوح هو الاستعداد وتفصيل أمثال هذه المباحث في شروح فصوص الحكم (مسألة) قال الأشعرية (على التنزل شكر المنعم ليس بواجب عقلا خلاف للمعتزلة) ومعظم مشايخنا وقد نص صدر الشريعة على أن شكر المنعم واجب عقلا عندنا وفي الكشف نقلا عن القواطع وذهب طائفة من أصحابنا إلى أن الحسن والقبح ضربان ضرب يعلم بالعقل كحسن العدل والصدق النافع وشكر النعمة وقبح الظلم والكذب الضار ثم قال وإليه ذهب كثير من أصحاب الأمام أبى حنيفة خصوصا العراقيين منهم وهو مذهب المعتزلة بأسرهم ومعرفة الحسن هو الوجوب أو لازمه إذ الغرض أن المؤاخذة في ترك الشكر عقلية تعرف بالعقل والمراد بالشكر ههنا صرف العبد جميع ما أعطى إلى ما خلق لأجله كالعين لمشاهدة ما تحل مشاهدته ليستدل به على عجيب صنعة الحق تعالى ولعلهم أرادوا بالصرف الصرف الذى يدرك بالعقل لا الصرف مطلقا وإلا فلا معنى لدعوى العقلية و(استدل بأنه لو وجب) شكر المنعم عقلا (لوجب لفائدة) وإلا كان عبثا (ولا فائدة له تعالى لتعاليه عنها) إذ ليس له كمال منتظر (ولا للعبد) لأنه لو كان فاما في الدنيا أو الآخرة وهما منتفيان (أما في الدنيا فلأنه مشقة) وهى بلاء لا يصلح فائدة (وأما في الآخرة فلأنه لا مجال للعقل في ذلك أقول) في رده أنه (بعد تسليم ما ادعاه المعتزلة) من كون الحكم عقليا في الجملة (كما هو معنى التنزل القول بأنه لا مجال للعقل مشكل) فإنه قد سلم المجال (على أنه لو تم هذا) الاستدلال (لاستلزم عدم الوجوب مطلقا والظاهر) من التنزل (أن الكلام في الخاص بعد تسليم المطلق مع أن) فيه خبطا آخر فلن (المشقة لا تنفى الفائدة) بل قد تصير المشقة مشتملة على فوائد
(47)
صفحہ 73