للفردية ههنا غير المسائل ولا يصدق عليها (إذ لا يصدق الفقه مثلا على مسألة مسألة أقول وفيه أنه منقوض بالبيت) إذ تجرى فيه مقدمات الدليل إذ لو كان له أفراد لكان الجدار والسقف ولا يصدق البيت عليه فلزم العملية وليس علما (والحل) أى حل كلام القائل (أن المعنى الكلى قد يكون مركبا من أجزاء متفقة) في أنفسها كما ينادى عليه قوله (نحو الأربعة) وعلى هذا لا يظهر لذكر هذا التعميم فائدة والأولى أن يعمم هكذا سواء كانت تلك الأجزاء موافقة للكل في الحقيقة كالأجزاء المقدارية كما في الماء (أو مختلفة) كأجزاء الماهية (كالسكنجبين فلا يلزم من عدم الصدق على البعض الشخصية) ولا نسلم أنه لو كان لهذه المفايهم أفراد لكانت هى كل مسألة بل مجموع المسائل متشخصة بتشخصات في أذهان كثيرة فحينئذ لا شخصية فأنصف * ولما فرغ عن رسم العلم شرع في بيان الموضوع فقال (وموضوعه الأدلة الأربعة إجمالا) لا مطلقا بل حال كونها (مشتركة في الإيصال إلى حكم شرعى) ولأجل هذا الاشتراك لم يتعدد علم الأصول بتعدد الموضوع ثم لما كان موضوع الأصول الأدلة لم تكن حجية هذه الحجج من الأصول لكن من أى علم هو فيه خلاف فمن زاعم زعم أنه من الفقه وأشار إليه المصنف بقوله (وما قيل أن البحث عن حجية الإجماع والقياس من الفقه إذ المعنى) من حجيتهما (أنه يجب العمل بمقتضاهما) فقد أثبت الوجوب للعمل الذى هو فعل المكلف فدخلت في الفقه (ففيه أن هذا) أى وجوب العمل (فرع الحجية) لا نفسها وكان الكلام في أن إثبات الحجية من أى علم هو وليس من الفقه البتة (على أن جواز العمل أيضا من ثمرات الحجية فلا يصح دعوى وجوب العمل عموما ولعله أنما ذكر وجوب العمل مثلا ولا يضر هذا أصل المقصود وللقائل كما لا يخفى ومن زاعم زعم أنها ليست من علم وإليه أشار بقوله (ومن قال ليست مسألة أصلا لأنها ضرورية وبينة) والضروريات لا تثبت في علم أصلا (فقد بعد) عن الحق (لأنه وأن سلم) أنها ضرورية (إنا فلا يسلم) أنها ضرورية (لما) فلابد من البحث عن لميتها قال واقف أسرار الأصول والفروع أن في نقل المصنف اضطرابا فإنه نقل في كتاب آخر له أن القياس على تقدير كونه فعلا فمن الفقه وأما أن كان عبارة عن المساواة المعتبرة شرعا فحجيته ضرورية وبينة كما سيصرح في السنة أن حجيتها ضرورية
(16)
(ومنها) المبادئ (المنطقية لأنهم) أى المتأخرين منهم (جعلوه جزأ من الكلام) وإنما جعلوه جزأ منه لأن المقصود بالذات في الكلام تحصيل اعتقاد الوحدانية والصفات والنبوات والمعاد ونحوها التى تورث الغفلة عنها الشقاوة العظيمة لكن لما كان إثبات هذه بالاستدلال العقلى أو السمعى ولابد للاستدلال من مقدمات عقلية كمباحث الأمور العامة والجواهر والأعراض وكذا لابد من معرفة كيفية أنتاج تلك الاستدلالات للمطالب وهى المباحث المنطقية فجعلوا موضوع الكلام الموجود المطلق أعم الأشياء وبحثوا عن عوارضها من حيث أنها موحية للعقائد الدينية أو وسيلة إليها فدخل المنطق لهذا الوجه (وقد فرغنا عنها) أى المبادئ الكلامية (في السلم والإفادات والآن نذكر طرفا ضروريا) له حاجة شديدة وهى عدة مسائل منها (النظر وهو ترتيب أمور معلومة ليتأدى إلى مجهول واجب) كونها من الكلام غير ظاهر بل الموضوع الفعل النفسى للمكلف والمحمول الوجوب فهو من الفقه أن عمم وإلا فمن التصوف إلا أن يقال لا تنافى بين هذا وبين
صفحہ 22