وقد تكلم النووي ﵀ على هذا الحديث في شرح صحيح مسلم فقال: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلاّ الله. محمد رسول الله. ويقيم الصلاة. ويؤتوا الزكاة. ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي ﷺ. وأن من قال ذلك عصم نفسه وماله إلاّ بحقها ووكلت سريرته إلى الله تعالى. وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام. واهتمام الإمام بشرائع الإسلام.
وساق (^١) الحديث ثم قال: قال الخطابي في شرح هذا الكلام كلامًا حسنًا لا بدّ من ذكره لما فيه من الفوائد. قال ﵀: مما يجب تقديمه في هذا أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا (^٢) الملة وعادوا لكفرهم وهم الذين عنى أبو هريرة بقوله: "وكفر من كفر من العرب" والصنف الآخر فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة (^٣) من كان يسمع بالزكاة ولا يمنعها إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع فإنهم جمعوا زكاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم وفي هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر ﵁ فراجع أبا بكر ﵁ وناظره واحتج عليه بقول النبي ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاّ الله فمن قال لا إله إلاّ الله فقد عصم نفسه وماله" وكان هذا من عمر تعلقًا بظاهر الكلام
_________
(^١) في "أ" "ثم". وقد اختصر المؤلف ﵀ كلام الخطابي. وانظره كاملًا في صحيح مسلم شرح النووي "١/ ٢٠٢" إلى "٢٠٦".
(^٢) في "ب" "نبذوا".
(^٣) في "ب" "أي مانعي" وفي "أ" "المانعين الزكاة".
1 / 69