424

فواکھ عدیدہ

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

ناشر

شركة الطباعة العربية السعودية

ایڈیشن

الخامسة

اشاعت کا سال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

پبلشر کا مقام

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
موقوفة، أو ليست له، أو مستحقة ونحو ذلك، أن يشتري مثلها ويوقفها.
وأما الثانية التي أوصى أن تشتري قتوقف، فلم يبعها مالكها، أو بانت موقوفة، أن يشتري مثلها أيضا. كل ذلك إذا خرجتا من الثلث، أو جاز الورثة ... إلى أن قال: وكل ما وقع مثل الموصى إليه فيه، له أن يأخذه ويشتري به ذلك. ثم هل يصير وقفا بمجرد الشراء، أو يحتاج إلى وقف من الموصى إليه؟ يتوجه وجهان: المختار: يصير وقفًا بمجرد الشراء، وله أن يقفه على نفسه إذا أوصى إليه بذلك. فإن أوصى أن يقفه على جار أو فقير ونحوه، وكان كذلك، فهل له أن يقفه على نفسه؟ يخرج على وجهين: في الوكيل، هل له أن يبيع من نفسه؟ وهل له أن يقف على ولده أو قريبه؟ انتهى.
ومنه أيضا: ذكر أبو الحسن "في الاختيارات": إن من وقف وقفا مستقلا ثم ظهر عليه دين، ولم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شئ من الوقف وهو في مرض الموت، بيع بالاتفاق. وإن كان الوقف في الصحة، فهل يباع لوفاء الدين؟ فيه خلاف في مذهب أحمد وغيره.
قال أبو العباس: وبيعه قوي. قال أبو الحسن: وظاهر كلام أبي العباس: ولو كان الدين حادثا بعد الوقف، قال: وليس هذا بأبلغ من التدبير، وقد ثبت عنه ﷺ أنه باع المدبر في الدين. انتهى.
ثم كتب على هامش الجواب بخطه: لعل هذا هو المراد بالحكم،

1 / 425