332فواکھ عدیدہالفواكه العديدة في المسائل المفيدةAhmad bin Muhammad Al-Mankour - 1125 ہجریأحمد بن محمد المنقور - 1125 ہجریناشرشركة الطباعة العربية السعوديةایڈیشنالخامسةاشاعت کا سال١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ مپبلشر کا مقامطبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقوراصنافحاضرًا يعلم ذلك، ووافق قوله العرف. وإلا بأن لم يعلم فقول الغاصب، وهل يصح التملك قبل دفع القيمة ويكون كالشفيع سواء؟ وهو الأقرب للفهم، قاله شيخنا.قوله: أو جارحا. وهو يشمل الكلب. وقوله: وصيد الكلب للغاصب. يحتمل أن كلا منهما على قول.وإذا تلفت الثمرة على رؤوس النخل، فضمانها بالقيمة، وكلامه في "شرح المنتهى" آخر الوديعة موافق، من تقرير شيخنا.1 / 333کاپیاشتراکAI سے پوچھیں