فواکھ عدیدہ

احمد منقور d. 1125 AH
169

فواکھ عدیدہ

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

ناشر

شركة الطباعة العربية السعودية

ایڈیشن نمبر

الخامسة

اشاعت کا سال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

پبلشر کا مقام

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

اصناف

أجر الحج والجهاد. وقال: وهذا كأخذ بعض الإقطاع ليصرفه في المصالح، وليس في هذا اختلاف. انتهى. والذي ظهر لنا ما يدفعه للجند مع الحاج، أنه مباح، لأنه مصلحة للحاج، ولولا الجند، لم يقدروا على الحج، قاله شيخنا. قال في "الفروع": النائب في الحج أمين، يركب، وينفق بالمعروف منه، أو مما اقترضه أو استدانه لعذر على ربه ... إلى أن قال: ويرد ما فضل، إلا أن يؤذن له فيه، لأنه لا يملكه ويتوجه: يجوز له صرف نقد بآخر لمصلحة، وشراء ماء الطهارة. انتهى. قال في "النظم" لابن عبد القوي: وكلفته مع من يمون على المدى ... بريع مغل أو بربح معدد انتهى. أجاب الشيخ الحجاوي: وإذا حج بالمال الحرام، من جمل أو نفقة، لزمه أن يحج لعدم سقوطه بالمال الحرام. انتهى. من جواب للشيخ سليمان بن علي: وإذا طاف المتمتع وسعى ولم يحلق، ثم أحرم وقد بقي حلق العمرة الواجب، فالظاهر أن هذا يصير قارنًا فيلزمه حكم القرآن. قال في "المستوعب" وغيره في المتمتع، والناسي، والعامد: سواء، ومن خطه نقلت.

1 / 170