وقال: (استثنى ابن القاص في "التلخيص" من قاعدة "إنَّ اليقين لا يُرفَع بالشك" إحدى عشرة مسألة، وَرَدَّ عليه القفال الكل، ولكن الأرجح مع ابن القاص في كثير: أحدها ...، ثانيها ...، ثالثها ...، رابعها ...، خامسها ...، حادي عشرها ...).
وقال: (وسِوَى ما سبق من الفروع الفقهية: لو قال ...، ولو أوصى لأقاربه ...، ولو قال ...، وفروع الفقه على هذه المسألة لا تنحصر، وفي هذه الإشارة كفاية).
وقال: (وقع في كلام أصحابنا في الفقه مسألتان قد يتفرعان على هذه القاعدة، ووقع فيهما اضطراب شديد، نذكرهما باختصار ...).
وقال: (ومما يتفرع على القاعدة ما نُقل عن الشافعي ...).
وقال: (ويتفرع على هذه القاعدة مسائل، منها: عقود البياعات ...).
وقال: (من فروع هذه القاعدة: ...).
وقال: (ويتفرع على الأول من الفقه ...).
وقال: (مما يتفرع من الفقه على الخلاف المذكور: ..).
وقال: (مما فَرَّعه بعض المتأخرين على الخلاف في هذه المسألة: ...).
وقال: (الخلاف في هذه المسألة مذكور في الفقه مُفَرَّع عليه مسائل، سيأتي ذِكر شيءٍ منها).
وقال: (ونشأ عن ذلك فرع ذكره الهروي في "الإشراف" والماوردي في "الحاوي" والروياني في "البحر"، وهو ...).
وقال: (وفي الفروع الفقهية مما يشهد لإفادة المضاف المفرد العموم: ...).