وإلا اكتفى بالثلاث. (1)
ويجب الطهارة بماء مملوك أو مباح طاهر، ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته، وجاهل الحكم لا يعذر، ولو سبق العلم فكالعالم.
الصبح أيضا، ويجب توسط المغرب بين الرباعيتين، وهو ظاهر. ولو لم يعلم كيفية الجمع بين الرباعيتين فلا بد من الخمس، لجواز وقوع الأولى فيجب بعد المغرب رباعية، ووقوع الثالثة فيجب تقديم رباعيتين عليها، ولا بد من الصبح أيضا. فتعين البراءة موقوف على الخمس.
قوله: «وإلا اكتفى بالثلاث».
(1) يريد إذا علم أنه لم يجمع بين رباعيتين مع صلاة الخمس بثلاث طهارات، وله صورتان:
الأولى: أن يصلي الصبح والظهر بطهارة، ثم العصر والعشاءين بطهارة.
الثانية: أن يصلي الصبح والظهر بطهارة، ثم العصر والمغرب بطهارة، ثم العشاء بطهارة. فمع علمه بالحال إن كان الواقع الصورة الأولى يجب تقديم الصبح والمغرب على الرباعية، أما الصبح فلجواز فساد طهارتها فتفسد الظهر فيحافظ على الترتيب، وأما المغرب فلجواز فساد طهارتها فتفسد العشاء. وإن علم أنه صلى بالصورة الثانية وجب أن يصلي الصبح أولا، ثم الرباعية والمغرب أخيرا، لجواز فساد العصر فتفسد المغرب. ومع اشتباه الحال فلا بد من أربع: رباعية قبل المغرب، وأخرى بعدها، لإمكان وقوع الصورة الأولى فيجب تأخير الرباعية عن المغرب، والثانية فيجب تقديمها عليها. ولا بد من الرباعيتين مع الصبح والمغرب محافظة على الترتيب حيث يمكن. والبحث عن الأداء والقضاء والجهر والإخفات قد تقدم الكلام فيه (1)
صفحہ 88