ولو كان الترك من طهارتين في يومين فإن ذكر التفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات، وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلى أربعا. (1)
العشاء إلى الثنائية الثانية كما مر.
وإن اختار تعيين الظهر صلى ثنائية يطلق فيها بين الصبح والعصر، ثم صلى الظهر معينة، ثم المغرب، ثم الثنائية الثالثة يطلق فيها بين العصر والعشاء، وإنما وجب ذكر العصر في الثنائية الأول لجواز أن يكون العصر الأولى الفائتة فيتعجل القضاء، وإن كان الفاسد الظهر والعصر مثلا كانت العصر المطلوبة في نفس الأمر ما ذكرت مع العشاء لوجوب الترتيب، ولا تأتي الفائدة المتقدمة في إضافة العشاء إلى الثنائية الأولى هنا لعدم إمكان كونها أولى الباقيتين، بل لا بد أن تكون الثانية فترتب عليها.
وإن اختار تعيين العصر صلى ثنائية يطلق فيها بين الصبح والظهر، ثم يصلى العصر معينة، ثم المغرب، ثم ثنائية يطلق فيها بين الظهر والعشاء. ووجهه يعلم مما سلف.
وإن اختار العشاء صلى ثنائية يطلق فيها بين الصبح والظهر والعصر، ثم أخرى بين الظهر والعصر والعشاء- ولا يضر ما يأتي من العشاء المعينة، لجواز كون الفائت الصبح أو الظهر أو العصر أو العشاء فيحصل التعجيل. ثم يصلي المغرب- ثم العشاء معينة.
والبحث في الجهر والإخفات ما أسلفناه (1).
قوله: «ولو كان الترك من طهارتين في يومين فإن ذكر التفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات، وإن ذكر جمعهما في ذكر يوم واشتبه صلى أربعا».
(1) مع ذكر التفريق يكون الحكم كما سلف (2) في قوله: «ولو تطهر وصلى وأحدث إلخ» غير أنه هناك يقع الشك في طهارة يوم وهاهنا في يومين، وإنما أتى به ليفرع عليه مسألة الاشتباه. ووجوب الثلاث مخصوص بالتمام.
صفحہ 84