62

فوائد القواعد

فوائد القواعد

اصناف

شیعہ فقہ

النجاسات ثلاثا استحبابا، والواجب الإنقاء.

وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية، أما لو وضعت في الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة.

[فروع]

فروع أ: لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو المغصوبة، أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته وإن فعل محرما، بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة.

ب: لا يمزج التراب بالماء.

ج: لو فقد التراب أجزأ مشابهة (1) من الأشنان والصابون، ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا، ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد، ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال.

د: لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل، ولو كان في الأثناء استأنف.

ه: آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور(1)كغيره.

قوله: «لو فقد التراب أجزأ مشابهه إلخ».

(1) الأقوى عدم قيام غيره مقامه وعدم طهره بدونه مطلقا.

صفحہ 65