فوائد القواعد

شاہد ثانی d. 966 AH
40

فوائد القواعد

فوائد القواعد

اصناف

شیعہ فقہ

طاهرة بالمطلق فإن بقي الإطلاق فهو مطلق وإلا فمضاف.

وسؤر كل حيوان طاهر طاهر، وسؤر النجس- وهو الكلب والخنزير والكافر- نجس.

ويكره سؤر الجلال، وآكل الجيف مع طهارة الفم، والحائض المتهمة، والدجاج، والبغال، والحمير، والفأرة والحية، وولد الزنى.

[فروع]

فروع أ: لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته، فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا.

ب: لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم صح الوضوء به، والأقرب وجوب التيمم. (1)

ج: لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغير الإطلاق.

قوله: «والأقرب وجوب التيمم».

(1) قال (رحمه الله) في حاشيته- بعد نقله عن الشيخ:

عدم وجوب التيمم مع جواز الوضوء به (1).

قيل (2)-: «فيه تضاد».

وأجيب بأن [وجوب] (3) الوضوء مشروط بوجود الماء والتمكن منه ومطلق بالنسبة إلى تحصيل الماء واستعماله فلا يجب إيجاد الماء لعدم وجوب شرط الواجب المشروط ويجب الوضوء مع حصوله (4).

قلت: لا ريب أن الوضوء واجب مطلق فيجب تحصيل شرطه المقدور من غير فرق بين

صفحہ 43