ويستحب في غلات الطفل وأنعامه- على رأي-، ويتناول التكليف الولي (1).
[الثاني: العقل]
الثاني: العقل، فلا زكاة على المجنون، وحكمه حكم الطفل فيما تقدم، ولو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول.
[الثالث: الحرية]
الثالث: الحرية، فلا زكاة على المملوك، سواء ملكه مولاه النصاب وقلنا بالصحة أو منعناه، نعم تجب الزكاة على المولى.
ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا، ولو أدى وتحرر منه شيء بلغ نصيبه النصاب وجبت فيه الزكاة خاصة، وإلا فلا.
[الرابع: كمالية الملك]
الرابع: كمالية الملك.
[وأسباب النقص ثلاثة]
وأسباب النقص ثلاثة:
[الأول: منع التصرف]
الأول: منع التصرف، فلا تجب في المغصوب ولا الضال ولا المجحود بغير بينة (2)
للمشتري في الأول وبطل في الآخرين.
قوله: «ويستحب في غلات الطفل وأنعامه- على رأي- ويتناول التكليف الولي».
(1) هذا جواب عن سؤال يرد على القول بالاستحباب (1)، وهو أنه من باب خطاب الشرع المشروط بالتكليف، فكيف يحكم بالاستحباب في حق الطفل فأجاب بأن الاستحباب وإن نسب إلى ماله لكن متعلقه الولي، وهو مكلف بمعنى مخاطبته بإخراجها من مال الطفل، وحينئذ فيستحق الثواب على فعله ويرجع إلى الطفل من الله تعالى في الآخرة أعواض في مقابلة ما ذهب من ماله. ولا بعد في ذلك بعد ورود النص (2).
قوله: «ولا المجحود بغير بينة».
(2) الضابط إمكان تحصيله ووضع يده عليه سواء كان له بينة أم لا، ذا قد يمكنه تحصيله بدونها على بعض الوجوه فيجب، ولا يمكنه معها فلا يجب.
صفحہ 232