فوائد القواعد

شاہد ثانی d. 966 AH
143

فوائد القواعد

فوائد القواعد

اصناف

شیعہ فقہ

ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه فتبطل عالما أو جاهلا أو ناسيا، فإن ظن الدخول- ولا طريق إلى العلم- صلى، فإن ظهر الكذب استأنف، ولو دخل الوقت ولما يفرغ أجزأ، ولا يجوز التعويل في الوقت على الظن مع إمكان العلم.

ولو ضاق الوقت إلا عن الطهارة وركعة، صلى واجبا مؤديا للجميع، على رأي، ولو أهمل حينئذ قضى.

ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع، وجب العصر خاصة، ولو كان مقدار خمس ركعات والطهارة، وجب الفرضان، وهل الأربع للظهر أو للعصر؟ فيه احتمال، وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء (1).

لم يذكرها لاستحباب تقديمها بعد صلاة الليل فقد لا تبقى بعد الفجر، لكن قد حكم باستحباب إعادتها بعده، فكان ينبغي استثناء وقتها أيضا.

قوله: «وهل الأربع للظهر أو للعصر؟ فيه احتمال. وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء».

(1) إذا أدرك من وقت الظهرين مقدار أربع فهي مختصة بالعصر قطعا، وإن أدرك مقدار خمس فللظهر منها ركعة أيضا بغير إشكال. ولكن الثلاثة التي تتبعها للظهر هل تصير لها تبعا بواسطة وجوبها أم تبقي للعصر ولكن تزاحمها الظهر فيها كما تزاحم العصر المغرب بثلاث لو أدرك من وقتها مقدار ركعة؟ احتمال- أي في كل واحد من الأمرين- وهو في قوة احتمالين في المسألة. وبهذا يظهر أن إطلاق الاحتمال على الأربع يحتاج إلى تجوز؛ لأن الاحتمال في الثلاث خاصة، ولكنه في الظهر سهل لأن الركعة الأخرى لها مجاز إطلاق الإشكال على المجموع وإن اختص ببعضه، وفي العصر متجوز حتما.

إذا تقرر ذلك ففائدة الاحتمالين منتفية في الظهرين، لأنهما يجبان على التقديرين، وانما تظهر فائدتهما في العشاءين فإنا إذا قلنا: إن الأربع للظهر، وجب العشاء ان بإدراك الأربع، لأنها حينئذ بمنزلة الخمس في الظهرين. وإن قلنا: إنها للعصر مطلقا وإنما

صفحہ 147