وإن ولجته الروح.
والصدر كالميت (1)؛ والشهيد كغيره.
ولا يصلى على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت، ولا على الغائب.
إظهار الشهادتين يقتضي وجوبها على جميع فرق المسلمين وإن حكم بكفرهم، لأن إظهار الشهادتين متحقق فيهم. ويؤيده حكمهم (1) بلعن المنافق فيها الشامل للناصب والخارجي فإن ذلك فرع جواز الصلاة عليه، وفي صلاة الحسين (2)(عليه السلام) على الناصبي دليل على الجواز وإن لم يكن تقية؛ لأن ظاهر سياق الخبر يدل على عدمها. ولكن يدخل فيه المرتد بإنكار بعض ما علم ضرورة من الدين فإن الصلاة عليه غير جائزة قطعا كغيره من المرتدين، ويمكن تكلف إخراجه بل إخراج الفرق الكافرة من المسلمين بقوله: «ممن له حكم الإسلام» فإن المذكورين ليس لهم حكم مطلقا. والظاهر أن مراده بالقيد إدراج الصبي والمجنون المتولدين من المسلم، ولقيط دار الإسلام، ومن في حكمهم، لأن لهم حكم الإسلام وإن لم يكونوا مسلمين حقيقة. ويشكل إدخال الثلاثة من حيث جعله ابن الست وصليا لقوله: «كل مظهر للشهادتين» وقوله: «ممن له حكم الإسلام» قيدا له، فيعتبر فيمن يدخل في ذلك إظهار الشهادتين، مع أن الطفل ومن في معناه لا يشترط في لحوق حكم المسلم له إظهار الشهادتين. وكذا يشكل قوله: «وإن كان ابن ست سنين» فإن القسم المطوي في الوصلية المتناول له الحكم بطريق أولى على قاعدة أن الوصلية من لم يكن ابن ست سنين، وهو شامل أو مختص بمن نقص عنها، فيفسد المعنى. وكأن المصنف ((رحمه الله)) جعل بلوغ الست هو الغاية الدنيا لمن تجب عليه الصلاة، فالمسكوت عنه الداخل في الحكم هو من زاد، لكن العبارة لا تساعد عليه.
قوله: «والصدر كالميت».
(1) وكذا القلب وجميع عظام الميت على الأقوى.
صفحہ 124