فوائد القواعد

شاہد ثانی d. 966 AH
119

فوائد القواعد

فوائد القواعد

اصناف

شیعہ فقہ

وإن خاف خروج شيء حشا دبره، وأن يشد فخذيه من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفا شديدا بعد أن يضع عليها قطنا وذريرة.

ويجب أن يؤزره ثم يلبسه القميص ثم يلفه بالإزار.

ويستحب الحبرة فوق الإزار، وجعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته، والأخرى من الأيسر بين القميص والإزار، والتعميم محنكا-: يلف وسط العمامة على رأسه، ويخرج طرفيها من تحت الحنك، ويلقيان على صدره-، ونثر الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص، وكتابة اسمه، وأنه يشهد الشهادتين، وأسماء الأئمة (عليهم السلام) بتربة الحسين (عليه السلام) إن وجد فإن فقد فبالإصبع، ويكره بالسواد- على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين، وخياطة الكفن بخيوط منه، وسحق الكافور باليد، ووضع الفاضل على الصدر، وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن وبالعكس (1).

الوضوء الذي لا يبيح. وعبارته هاهنا صريحة في ذلك حيث اعتبر الوضوء ولم يكتف به في الصلاة، ولا ينافيه قوله فيما تقدم أنه يشترط نية أحد الأمرين، لأن ذلك شرط في الوضوء الذي يبيح الصلاة ونحوها حيث كان من مقدماتها لا مطلقا.

قوله: «وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن وبالعكس».

(1) يجوز أن يريد بالأيسر والأيمن فيهما أيسر اللفافة وأيمنها، والمراد حينئذ أنه يستحب أن تكون اللفافة عريضة بحيث يرد طرفها من الجانب الأيسر على طرفها من الجانب الأيمن، ويريد بالعكس التخيير في عكسه أو في لفافة أخرى بجعل اللفافة جنسا. وبهذا المعنى صرح المفيد في المقنعة فإنه أنث الضمائر فقال: «يطوي جانبها الأيمن على جانبها الأيسر» (1). والأولى أن يراد جعل جانب اللفافة الأيسر على جانب الميت الأيمن وبالعكس، والمعنى لا يختلف.

صفحہ 122