فوائد القواعد

شاہد ثانی d. 966 AH
114

فوائد القواعد

فوائد القواعد

اصناف

شیعہ فقہ

[المطلب الثاني في الكيفية]

المطلب الثاني في الكيفية.

ويجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه، ثم يستر عورته، ثم يغسله- ناويا- بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه، (1) ولو خرج به عن الإطلاق لم يجزئ، مرتبا كالجنابة، ثم بماء الكافور كذلك، ثم كذلك بالقراح، ولو فقد السدر والكافور غسله ثلاثا بالقراح.

ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور لو غسله، يممه مرة على إشكال (2)؛ وكذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء، أو فقد الغاسل.

ويستحب وضع الميت على ساجة، مستقبل القبلة، تحت الظلال، وفتق قميصه ونزعه من تحته (3)، وتليين أصابعه» برفق، وغسل رأسه برغوة السدر أولا ثم فرجه بماء السدر والحرض ويديه، وتوضئته، والبدأة بشق الرأس الأيمن ثم الأيسر، وتثليث كل غسلة في كل عضو، ومسح بطنه في الأوليين إلا الحامل، والوقوف

غسل أهل الخلاف حينئذ، وإنما يتم مع علمه بكيفيته عندهم، وإلا أجزأ تغسيله بغسل أهل الحق.

قوله: «ثم يستر عورته، ثم يغسله، ناويا، بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه».

(1) هذا الترتيب ليس بجيد بل الحق، وإنما يجب الستر مع مبصرية الغاسل وعدم وثوقه بكف البصر أو وجود ناظر محترم غيره وإلا استحب.

قوله: «ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور لو غسله يممه مرة على إشكال».

(2) الأقوى وجوب ثلاث مرات بدل الأغسال الثلاثة.

قوله: «وفتق قميصه ونزعه من تحته».

(3) بإذن الوارث والولد المختص به، فلو تعذر لصغر ونحوه لم يجز.

صفحہ 117