فوائد القواعد

شاہد ثانی d. 966 AH
111

فوائد القواعد

فوائد القواعد

اصناف

شیعہ فقہ

ويستحب الاستعداد بذكر الموت في كل وقت؛ وحسن ظنه بربه، وتلقين من حضره الموت الشهادتين، والإقرار بالنبي والأئمة (عليهم السلام) وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلاه إن تعسر عليه خروج روحه، والإسراج إن مات ليلا، وقراءة القرآن عنده، وتغميض عينيه بعد الموت؛ وإطباق فيه؛ ومد يديه إلى جنبيه، وتغطيته بثوب، وتعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيرجع إلى الأمارات أو يصبر عليه ثلاثة أيام.

وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان، وكيفيته أن يلقى على ظهره، ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة، بحيث لو جلس لكان مستقبلا.

ويكره طرح حديد على بطنه وحضور جنب أو حائض عنده.

[الفصل الأول في الغسل]

الفصل الأول في الغسل وفيه مطلبان:

[الفصل الأول في الغسل]

[المطلب] الأول: الفاعل والمحل ويجب على كل مسلم- على الكفاية- تغسيل المسلم ومن هو بحكمه وإن كان سقطا له أربعة أشهر أو كان بعضه إذا كان فيه عظم، ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا في خرقة ودفنا، وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن، وفي الحنوط إشكال (1).

وهو حسن. وقيل تجب مطلقا للأمر بها كذلك (1)، وهو أحوط.

قوله: «وفي الحنوط إشكال».

(1) الإشكال على تقدير وجود محاله وعدمه، وإن كان في

صفحہ 114