فوائد القواعد

شاہد ثانی d. 966 AH
104

فوائد القواعد

فوائد القواعد

اصناف

شیعہ فقہ

أيضا، وكذا يحرم على المستحاضة وذي السلس والمجروح معه.

ويحرم قراءة العزائم وأبعاضها، ويكره ما عداها ولو تلت السجدة أو استمعت سجدت.

ويحرم على زوجها وطؤها قبلا، فيعزر لو تعمده عالما، وفي وجوب الكفارة قولان أقربهما الاستحباب وهي دينار في أوله قيمته عشرة دراهم، ونصفه في وسطه، وربعه في آخره، ويختلف ذلك بحسب العادة فالثاني أول لذات الستة ووسط لذات الثلاثة، فإن كرره تكررت مع الاختلاف زمانا أو سبق التكفير، وإلا فلا، ولو كانت أمة، تصدق بثلاثة أمداد من الطعام، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل.

ولا يصح طلاقها مع الدخول، وحضور الزوج أو حكمه، وانتفاء الحمل.

ويجب عليها الغسل عند الانقطاع كالجنابة لكن يجب الوضوء سابقا أو لاحقا، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة إلا ركعتي الطواف.

ويستحب لها الوضوء عند كل وقت صلاة والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى بقدرها.

ويكره لها الخضاب.

وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها، والمبتدئة بعد مضي ثلاثة أيام على الأحوط.

ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر، الاستبراء بالقطنة فإن خرجت نقية طهرت وإلا صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضي العشرة، وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين فإن انقطع على العاشر أعادت الصوم وإن تجاوز أجزأها فعلها.

صفحہ 107