فوائد مدنیہ
الفوائد المدنية والشواهد المكية
تحقیق کنندہ
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1426 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فوائد مدنیہ
محمد أمين الإسترابادی d. 1023 AHالفوائد المدنية والشواهد المكية
تحقیق کنندہ
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1426 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وادعى ابن أبي الدم أن هذا النوع قد انقطع أيضا ، وهو مردود. وقال ابن الصلاح : والذي رأيته من كلام الأئمة مشعر بأنه لا يتأدى فرض الكفاية بالمجتهد المقلد (1)، والذي يظهر أنه يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى وإن لم يتأد به فرض الكفاية في إحياء العلوم التي منها الاستمداد في الفتوى. انتهى ودونه في المرتبة مجتهد الفتيا ، وهو المتبحر في مذهبه المتمكن من ترجيح قول على آخر ، وهذا أدنى المراتب ، وما بقي بعده إلا العامي ومن في معناه (2). انتهى.
يظهر من كلام جمع من علماء العامة أن في زمن المتأخرين منهم انعقد إجماع على أنه لا يجوز العمل إلا باجتهاد أربعة من مجتهديهم إلى يوم القيامة ، فلو قلد أحد في هذا الزمان وبعده مجتهدا خامسا من مجتهديهم المتقدمين أو اجتهد اجتهادا جديدا كان أهل البدعة والضلالة. نعم ، يجوز الاجتهاد في مذهب أحد الأربعة كما في تلميذي أبي حنيفة فإنهما اجتهدا في مذهبه أي استخرجا فتاوى بناء على اصوله *.
ولننقل طرفا من كلام الشيخ العالم العلامة تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر الشهير والده بالمقريزي الشافعي من كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، وقد رأيته في المدينة المنورة ، وهو من الكتب الموقوفة على تلك الحضرة الشريفة ، فإن فيه تصريحا ببعض ما نسبناه إليهم ، فقال في فصل عنوانه : ذكر مذاهب أهل مصر ونحلهم منذ افتتح عمرو بن العاص أرض مصر إلى أن صاروا إلى اعتقاد المذاهب الأربعة وما كان من الأحداث :
* هذا خلاف المنقول عن أبي حامد الغزالي ، فإنه جوز الاجتهاد بعد الأربعة ، إذ لا مانع منه عقلا ولا نقلا ، والإجماع غير معلوم.
صفحہ 69