158

فوائد مدنیہ

الفوائد المدنية والشواهد المكية

تحقیق کنندہ

الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1426 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

رئيس الطائفة في كتاب العدة.

وذكر المحقق الحلي في اصوله وما رأيت في اصول أصحابنا كتابا قريبا إلى الحق بعد كتاب العدة لرئيس الطائفة إلا إياه ، وهو في الحقيقة اختصار كتاب العدة مع بعض زيادات وإيرادات من قبله ، رجع عنها في أوائل كتاب المعتبر ووافق رئيس الطائفة بعد أن خالفه ، ونعم الوفاق : ذهب شيخنا أبو جعفر رحمه الله إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا ، لكن لفظه وإن كان مطلقا فعند التحقيق يتبين أنه لا يعمل بالخبر مطلقا بل بهذه الأخبار التي رويت عن الأئمة عليهم السلام ودونها الأصحاب ، لا أن كل خبر يرويه إمامي يجب العمل به ، هذا الذي تبين لي في كلامه ويدعي إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار حتى لو رواها غير الإمامي وكان الخبر سليما عن المعارض واشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب عمل به. واحتج لذلك بوجوه ثلاثة :

الأول : دعوى الإجماع على ذلك ، فإنه رحمه الله ذكر أن قديم الأصحاب وحديثهم إذا طولبوا بصحة ما أفتى به المفتي منهم عول على المنقول في اصولهم المعتمدة وكتبهم المدونة ، فيسلم له خصمه منهم الدعوى في ذلك ، وهذه سجيتهم من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى زمن الأئمة عليهم السلام فلو لا أن العمل بهذه الأخبار جائز لأنكروه وتبرءوا من العامل به.

الوجه الثاني : وجود الاختلاف من الأصحاب بحسب اختلاف الأحاديث يدل على أن مستندهم إليها ، إذ لو كان العمل بغيرها مما طريقه القطع لوجب أن يحكم كل واحد بتضليل مخالفه وتفسيقه ، فلما لم يحكموا بذلك دل على أن مستندهم الخبر ، وعلى جواز العمل به.

لا يقال : هذا دليل على أنهم غير معاقبين على العمل به وعدم العقاب لا يدل على كونه حقا. لأنا نقول : الجواب عن ذلك من وجهين : أحدهما : أن الغرض في جواز العمل بهذه الأخبار إنما هو ارتفاع الفسق وارتفاع العقاب. والثاني : أنه لو كان العمل بها خطأ لما جاز الإعلام بالعفو عن فعله ، لأن ذلك يكون إغراء بالقبيح.

الوجه الثالث : اعتناء الطائفة بالرجال وتمييز العدل من المجروح والثقة من

صفحہ 166