فوائد حائریہ
الفوائد الحائرية
ایڈیٹر
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 396 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فوائد حائریہ
وحید بہبہانی (d. 1205 / 1790)الفوائد الحائرية
ایڈیٹر
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الفائدة الثامنة عشر [ة] [دلالة الجمع المحلى باللام على العموم] لا نزاع بينهم في عموم الجمع المحلى باللام كالنكرة في سياق النفي، وسائر ألفاظ العموم مثل: كل، ومن، وما، ومتى ومهما، وأمثال ذلك.
والنكرة في سياق الاثبات لا تفيد العموم لغة، وربما تفيده بمعونة القرينة - وهي كون الكلام مفيدا للسامع - فلا يحمل على غير المعين، ولا قرينة على إرادة معين، فلا بد من العموم، لكن مثل هذا العموم ينصرف إلى الافراد الشائعة، لا أزيد منها.
ألا ترى أن من قال: (بع هذا بنقد) لا يحمل إلا على النقود الشائعة الغالبة، بخلاف ما إذا قال: بأي نقد يكون. ومن لا يفرق بين العمومين كثيرا ما يخرب الفقه.
وربما يختار النكرة توغلا في الابهام، وتحصيلا للعموم على سبيل
صفحہ 189