فوائد حائریہ
الفوائد الحائرية
تحقیق کنندہ
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 396 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فوائد حائریہ
وحید بہبہانی d. 1205 AHالفوائد الحائرية
تحقیق کنندہ
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الذي بدا له في أمر، وإلا فالبداء الحقيقي محال على الله تعالى عند الشيعة أيضا، والبدأ الذي يقولون به من باب: يمحو الله ما يشأ، و يثبت.
ثم اعلم: أن زيادة وقت الواجب عن مقدار أدائه - وهو الواجب الموسع - لا إشكال فيها لان عدم العقاب في ترك الواجب في جز من ظرفه لا يستلزم عدمه في تركه.
كما أن مكان الفعل إذا كان موسعا كعرفة للوقوف، لا يصدق على ترك الوقوف في جز من أجزائها أنه ترك الوقوف فيها إلا أن يكون ترك نفس الوقوف.
مع أن الواجب هو الذي يكون العقاب على تركه في الجملة، وهذا القدر كاف في الخروج عن المستحب.
ولا شك أن الواجب ليس منحصرا في المضيق والفوري، بل ليس منحصرا في الجز الحقيقي كما هو مقتضى شبهتكم، لان ترك الكلي إنما هو بترك جميع أفراده، دون بعضها، ولذا يكون النهي مفيدا للفور، والتكرار، دون الامر، وسيما لو صرح () في المقام بوحدة المطلوب، وعدم الفورية، فتأمل.
ومما ذكر: ظهر أنه لا إشكال في الواجب التخييري أيضا، لان الواجب وإن كان عند الشيعة هو خصوص كل واحد منهما كما هو مقتضى الأدلة، إلا أنه يكفي العقاب في الجملة.
والأشاعرة يؤولونه إلى وجوب أحدهما، ويرجعونه إلى الوجوب العيني، ويلزمهم إنكار التخييري حقيقة.
صفحہ 180