فوائد حائریہ
الفوائد الحائرية
ایڈیشن نمبر
الأولى المحققة
اشاعت کا سال
شعبان المعظم 1415
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 396 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فوائد حائریہ
وحید بہبہانی d. 1205 AHالفوائد الحائرية
ایڈیشن نمبر
الأولى المحققة
اشاعت کا سال
شعبان المعظم 1415
القياس الحرام، وإن كان النص فهو القياس المنصوص العلة، وفي حجيته خلاف:
قيل: بعدم الحجية مطلقا.
وقيل: بالحجية مطلقا، وهو المشهور المعروف في الكتب الاستدلالية.
وقيل: إن قام دليل من الخارج على عدم مدخلية خصوص المادة فهو حجة، وإلا فلا.
وخيرها أوسطها، للفهم العرفي من دون تأمل منهم أ لا ترى أنه إذا قال الطبيب لواحد - لا تأكل هذا، لأنه حامض أو حلو - يعلم بلا تأمل أن الطبيب منعه عن أكل كل حامض أو حلو، وهكذا جميع استعمالاتهم، فيكون العموم مدلول اللفظ عرفا، وقد مر أن الشارع يتكلم بعنوان العرف، ويخاطب على طريقتهم.
ومما يخرج بسببه القاعدة الثابتة عن نص مثل قولهم:
(إذا قصرت، أفطرت، وإذا أفطرت قصرت)، وهذا كسابقه، وإن كان مما يخرج عن النص بملاحظة النص، إلا أنهما بعنوان القاعدة.
ومما يوجب التعدي عن مقتضى النص أيضا: القياس بطريق أولى، و الشيعة مجتمعة على حجيته.
نعم نزاعهم في طريقها.
والحق: أنه الدلالة الالتزامية، فلو لم يصل إلى هذا الحد لا يكون
صفحہ 148