فوائد حائریہ
الفوائد الحائرية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
اصناف
في الكل لحصول الظن، وكل ظن المجتهد حجة. ولعل مرادهم - من بعض الموارد - أكثرها، وهو كذلك، بل عرفت: أنه لا يتحقق موضوع بغير الاستصحاب، إلا أن النزاع في أمر آخر.
واعترف بعض المحققين بحصول الظن، إلا أنه منع حجية كل ظن للمجتهد.
والمعروف من المحققين النافين: أنهم يمنعون حصول الظن، وإلا فكل ظن المجتهد يكون حجة، مسلم عندهم من جهة الدليل الذي ذكروا: وهو أن باب العلم مسدود، والطريق منحصر في الظن، فيكون حجة، ولا ترجيح لظن على ظن.
غير أن الظن الذي يحصل من القياس والاستحسان والرمل وأمثالها ليس بحجة عندهم وفاقا للوفاق. ولأنه كان منهيا عنه في زمان الأئمة عليهم السلام والصدر الأول، فكذا بعده، بخلاف الظنون التي يحتمل أنها كانت في ذلك الزمان أيضا حجة مثل: الخبر الواحد، وما يتوقف عليه ثبوته، والاحتجاج به من جهة السند، والمتن، والدلالة، وعلاج التعارض ومثل الاستصحاب، وغير ذلك.
واستدل أيضا على حجية كل ظن: بأن عدم العمل به ترجيح المرجوح على الراجح، وهو قبيح عقلا، فكذا شرعا.
وفيه منع إلا أن يكون المراد بعد بذلك الجهد، واستجماع شرائط الاجتهاد، ولزوم عمله بأحدهما - أي الراجح والمرجوح -.
صفحہ 276