فوائد حائریہ
الفوائد الحائرية
ایڈیشن نمبر
الأولى المحققة
اشاعت کا سال
شعبان المعظم 1415
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 396 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فوائد حائریہ
وحید بہبہانی d. 1205 AHالفوائد الحائرية
ایڈیشن نمبر
الأولى المحققة
اشاعت کا سال
شعبان المعظم 1415
ويدل على مذهب المجتهدين أيضا استصحاب عدم التكليف السابق.
حجة الأخباريين: الأخبار الدالة على التوقف إذا لم يعلم الحكم.
وفيه: أن المجتهدين قائلون بمضمونها، بل أساس اجتهادهم و مذهبهم على مضامين هذه الأخبار، إذ عرفت أنهم - من جهة أن الفتوى لا بد من أن تنتهي إلى العلم - يقولون: إن الحجة ظن المجتهد الجامع الشرائط، لا ظن غيره، لوجود العلم واليقين بحجية ظنه.
ويرد عليهم اعتراضات أخر ستعرفها.
واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم (حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم).
وفيه أيضا نظر من وجوه:
الأول: أنه لا يدل على وجوب التوقف أو الحرمة، بل ظاهره أنه إن اتفق كونه حراما في الواقع يهلك، وإلا فلا.
والحاصل: أن في الخبر تصريحا بأن الشبهة غير الحرام، وأنها بين الحلال والحرام، وتصريحا أيضا: بأن الهلاك من حيث لا يعلم، فلا يكون الهلاك بإزاء ارتكاب الشبهة، لأنها معلومة والهلاك من حيث لا يعلم، فلا يكون قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات)
صفحہ 242