446

فوائد

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

ایڈیٹر

د. محمد يحيى بلال منيار

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

پبلشر کا مقام

قطر

علاقے
شام
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
٥٤٠ - قوله: (الثالث عشر: الاعتماد على كيل الكايلين، ووزن الوازنين) (١).
يقال عليه: في هذا المثال نظر (٢)، لأن الإصابة محققة في ذلك بما لها (٣).
٥٤١ - قوله: (المثال الرابع عشر: الاعتماد في دفع اللقطة على وصف من يصف وِكاءَها (٤) وعِفاصها وقدرَها، لظهور دلالته على صدقه) (٥).
يقال عليه: الاعتماد في دفع اللقطة على ما ذَكَر، دليلُه: الحديث الصحيح (٦)، والحكمة فيه ما ذكره، وحينئذ فليس ذلك من دلالة العادات.
٥٤٢ - قوله: (المثال الثامن عشر: سماع الشهادة بالإقرار مع إهمال الشاهد ذكرَ أهلية المقِرّ للإقرار، لغلبة الرشد والاختيار على المقِرِّين) (٧).
يقال عليه: ما ذكره من غلبة الرشد على المقرِّين والمتصرفين، يخالفه كلام قدَّمه: (لأن الغالب عدم الرشد) بالتفسير الذي ذكره الشافعي ﵁ (٨).
٥٤٣ - قوله: (الأبواب المشروعة في الدروب المنسدّة، دالة على الاشتراك في الدروب إلى حدّ كل بابٍ منها) (٩).

(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٤٠.
(٢) أي: من جهة ذكر الشيخ ابن عبد السلام له ضمن أمثلة الحكم المستفاد من غلبة الظن.
(٣) كذا تبدو هذه الكلمة من رسمها في المخطوط.
(٤) في المخطوط: (وِكاها).
(٥) قواعد الأحكام ٢: ٢٤٠.
(٦) أي: حديث اللقطة المشهور المروي عن زيد بن خالد الجهني ﵁. صحيح البخاري ٢: ٨٥٨ (٢٣٠٤) وصحيح مسلم ٣: ١٣٤٦ - ١٣٥٠.
(٧) قواعد الأحكام ٢: ٢٤٠.
(٨) لعل المراد به ما تقدم في النص رقم ٣٥٧.
(٩) قواعد الأحكام ٢: ٢٤١.

1 / 450