381

فوائد

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

ایڈیٹر

د. محمد يحيى بلال منيار

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

پبلشر کا مقام

قطر

علاقے
شام
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
يقال عليه: لا تقييد للخلاف باجتماعهما وملازمتهما ومشاهدةِ ما ينقل الزوجُ.
وقصدُ الشيخ بذلك، التهويلُ على مذهب الشافعي في ذلك (١).
ومذهبُه هو الحق، إن سأَلتَه لقال (٢): لأن الزوجة لمّا ادّعت عدم الإنفاق، وادّعى الزوج الإنفاق؛ كان القولُ قولَ الزوجة، لأنها مدّعَى عليها (٣).
ويدل له من حيث الخصوص، قوله ﷺ لهند: (خذي من ماله بالمعروف ما يكفيكِ ويكفي بَنِيكِ) (٤)، سواء قلنا: إن ذلك قضاء أو فتوى، لأنه إن كان قضاءً فواضحٌ. وإن كان فتوى فلو لم يكن القولُ قولَها، لقال لها النبي ﷺ: إن العادة والظاهر أن الأزواج يكفُون زوجاتهم وأولادَهم. ولم يسلّطها على الأخذ من ماله، ما يكفيها ويكفي بَنِيها.
ولم يختلف المذهب في هذا الأصل إلا فيما إذا كانت (٥) عبدًا نفيسًا وعبدًا خسيسًا فجاءا بمالٍ، وادّعى الخسيس أنهما سواء فيه، وادّعى النفيس أنه على حسب قيمتهما.

(١) لم يتضح وجه التهويل في كلام الشيخ ابن عبد السلام حسب ما هو أمامنا من نص كلامه المنقول في الهامش السابق.
(٢) أي: إن سألتَ الشافعيَّ عن حجته في هذه المسألة، لقال ...
(٣) في المخطوط: (لأنها مدّع عليها).
(٤) صحيح البخاري: النفقات -باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف ٥: ٢٠٥٢ (٥٠٤٩) وصحيح مسلم: الأقضية- باب قضية هند ٣: ١٣٣٨ (١٧١٤) واللفظ له.
(٥) هكذا العبارة في المخطوط بالتأنيث. ولعل المراد: إلا إذا كانت المسألة أو القضيةُ: عبدًا نفيسًا ...

1 / 385