٢ - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، قَثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، فِي شَعْبَانَ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ، قَثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي جَرِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَمَّةِ، أَوْ عَلَى الْخَالَةِ، وَقَالَ: «إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ»
1 / 3