٨٣ - قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو زُرْعَةَ، وَمِرْبَعٌ، قَالا: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الأَسْوَدِ الْكُوفِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، مِثْلَهُ
٨٤ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ»، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: " أَمَا يَكْفِي أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى
1 / 187