44

The Fatwa of Sheikh al-Islam on the Ruling of Those Who Change the Laws of Islam

فتوى شيخ الإسلام في حكم من بدل شرائع الإسلام

تعقيب

في مسألة الخوارج

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقد اتخذ الإمام ((ابن تيميه)) فى هذه الرسالة مسألة الخوارج وحكم قتالهم - رغم شدة عبادتهم - شاهداً له على ضرورة قتال التتار الخارجين عن الشرائع التاركين للشعائر بطريق الأولى. وقد جعل الإمام الخوارج صنفاً ثالثاً غير أهل البغى وغير المرتدين عن أهل الدين فى أحكام القتال. والظاهر فى هذه الرسالة قوله بتكفيرهم لاعتقادهم الفاسد، فقد ألحقهم بمانعى الزكاة(١) الذين صرح فى مواقع من الرسالة بردتهم ردة صريحة وأما ما جاء عن الإمام فى رسائل أخرى كمجموعة ((الرسائل والمسائل)) من قوله. ((والخوارج المارقون الذين أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبى طالب أحد الخلفاء الراشدين. واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولم يكفرهم على بن أبى طالب ....)) فهذا - كما هو واضح من النص نفسه - أنه إنما قصد به الخوارج المقاتلين لعلى رضى الله عنه أول الأمر، وهؤلاء كانوا متأولين للقرآن ولم يكونوا يقاتلون على سلطة فلم يكفرهم على بذلك، كما قال الحافظ فى الفتح(٢) فيما نقل عنه الشوكانى فى نيل الأوطار أن قول على عن أهل النهروان هل كفروا فقال من الكفر فروا ((قال الحافظ: وهذا إن ثبت عن على حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقدهم الذى أوجب تكفيرهم عند من كفرهم))(٣) اهـ.

وهذا الذى قاله الحافظ هو عين الحق، فإن معتقدات الخوارج من أهل النهروان لم تكن فسدت ووصلت إلى ما وصلت إليه عند خلفهم من الخوارج

(١) راجع ص ٤٢ من الرسالة.
(٢) هو الحافظ ابن حجر العسقلانى صاحب فتح البارى شرح صحيح البخارى.
(٣) نيل الأوطار للشوكانى = ٧ ص ٣٥٢ طبعة دار الجيل.

44