18

The Fatwa of Sheikh al-Islam on the Ruling of Those Who Change the Laws of Islam

فتوى شيخ الإسلام في حكم من بدل شرائع الإسلام

ويحكم فيهم مثل هذه الأحكام، كما أدخل من أدخل في هذا الحكم مانعي الزكاة والخوارج، وسنبين فساد هذا التوهم إن شاء الله تعالى ..

والطريقة الثانية (١) أن قتال مانعي الزكاة والخوارج ونحوهم ليس كقتال أهل الجمل وصفين، وهذا هو المنصوص عن جمهور الأئمة المتقدمين، وهو الذي يذكرونه في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو مذهب أهل المدينة كمالك وغيره، ومذهب أئمة الحديث كأحمد وغيره، وقد نصوا على الفرق بين هذا وهذا في غير موضع، حتى في الأموال فإن منهم من أباح غنيمة أموال الخوارج، وقد نص أحمد في رواية أبي طالب ((في حرورية كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون فأرضهم للمسلمين فيقسم خمسها على خمسة، وأربعة أخماسها للذين قاتلوا يقسم بينهم أو يجعل الأمير الخراج على المسلمين ولا يقسم. مثل ما أخذ عمر السواد عنوة ووقفه على المسلمين)). فجعل أحمد الأرض التي للخوارج إذا غنمت بمنزلة ما غنم من أموال الكفار.

وبالجملة فهذه الطريقة هي الصواب المقطوع به، فإن النص والإجماع فرّق بين هذا وهذا، وسيرة علي رضي الله عنه تفرق بين هذا وهذا، فإنه قاتل الخوارج بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح بذلك ولم ينازعه فيه أحد من الصحابة. وأما القتال يوم صفين فقد ظهر منه من كراهته والذم عليه ما ظهر، وقال في أهل الجمل وغيرهم: ((إخواننا بغوا علينا طهرهم السيف))، وصلى على قتلى الطائفتين.

وأما الخوارج ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ستخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتوهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة)).

(١) أي الطريقة الثانية في تصنيف أهل البغي والخوارج ومانعي الزكاة إلى فئات مختلفة. وأما الطريقة الأولى فقد عرضها سابقاً، أنظر صفحة ١٦،١٥.

18