6فتوى في وقف مجاور للحرمفتوى في وقف مجاور للحرمابن حجر العسقلاني - 852 ہجریابن حجر العسقلاني - 852 ہجریاصنافثم قال السبكي: فإن وجد هذان الشرطان، وكان في ذلك مصلحة للوقف جاز.لكن فتح أبواب للحرم لا مصلحة للحرم بها، وإنما هي لمصلحة ساكنيها، فلا يجوز ذلك على مقتضى مذهب الشافعي.صفحہ 24کاپیاشتراکAI سے پوچھیں