فتح الودود في شرح سنن أبي داود

ابن عبد ہادی نور الدین سندی d. 1138 AH
54

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

تحقیق کنندہ

محمد زكي الخولي

ناشر

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

اصناف

ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ: فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ، وَهُوَ يَقُولُ: «﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾» حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ. بَابُ فَرْضِ الْوُضُوءِ ٥٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ ﷿ صَدَقَةً === أي المفروض من الوضوء، فالإضافة بيانية، أو الوضوء المفروض بالمفروض بالإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف عند من يجوزها. ٥٩ - قوله: "من غلول، بضم الغين المعجمة أصله الخيانة في خفية، والمراد مطلق الخيانة والحرام، وقبول الله العمل رضاه به وثوابه عليه فعدم القبول أن لا يثيبه عليه. وقوله: "بغير طهور" بضم الطاء فعل التطهر وهو المراد هاهنا، وبفتحها اسم للماء أو التراب، وقيل: بالفتح يطلق على الفعل والماء. فهنا يجوز الوجهان، والمعنى أي بلا طهور وليس المعنى صلاة ملتبسة بشيء مغاير للطهور إذ لا بد لملابسة الصلاة بما يغاير الطهور كسائر الشروط، إلا أن يراد بمغاير الطهور ضد الطهور وهو الحدث. وغرض المصنف أن الحديث يدل على افتراض الوضوء للصلاة. ونوقش بأن الدلالة على المطلوب تتوقف على دلالة الحديث على انتفاء صحة الصلاة بلا طهور، ولا دلالة له عليه، بل على انتفاء القبول، والقبول

1 / 56