فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
ناشر
دار المنهاج
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
پبلشر کا مقام
بيروت - لبنان
اصناف
ذكر في هذه الأبيات ثلاث مسائل:
[استحباب تتبع المرأة أثر الحيض والنفاس بمسك]
الأولى: أنه يسن للمرأة ولو بكرًا وخلية: أن تتبع أثر الحيض؛ أي: أو النفاس بعد غسلها بمسك؛ بأن تجعله على قطنة أو نحوها وتدخلها في قبلها إلى المحل الذي يجب غسله؛ تطيبًا للمحل، وللأمر بما يؤدي ذلك في "الصحيحين" من حديث عائشة وتفسيرها قوله ﷺ لسائلته عن الغسل من الحيض: "خذي فرصة من مسك فتطهري بها" بقولها: (يعني: تتبعي بها أثر الدم)، والمسك أولى من غيره، فإن لم تفعل .. فطيبًا، فإن لم تفعل .. فطينًا، فإن لم تفعل .. فالماء كاف.
وهذه سنة مؤكدة يكره تركها بلا عذر، وتستثنى المحرمة فلا تستعمل شيئًا من الطيب؛ لقصر زمن الإحرام غالبًا، والمُحِدَّة فلا تطيب المحل إلا بقليل قُسِط أو أظفار؛ لقطع الرائحة الكريهة.
[استحباب الموالاة والترتيب في الغسل]
الثانية: أنه يسن الولاء بين أفعاله كما في الوضوء؛ خروجًا من خلاف من أوجبه.
ومن سننه: الترتيب؛ بأن يرفع الأذى، ثم يتوضأ، ثم يتعهد، ثم يغسل أعضاء الوضوء، ثم الرأس، ثم البدن مبتدئًا بأعلاه وبالأيمن، ويجوز له الغسل مكشوف العورة خاليًا أو بحضرة من يجوز نظره إليها، والستر أفضل، أما غسله مكشوف العورة بحضرة من يحرم نظره إليها ... فحرام؛ كما يحرم كشفها في الخلوة بلا حاجة.
[الأغسال المسنونة]
الثالثة: ذكر من الأغسال المسنونة خمسة عشر غسلًا:
أحدها: غسل الجمعة لمن أراد حضورها وإن لم تلزمه كامرأة ومسافر؛ لما سيأتي في (باب صلاة الجمعة) من الأمر به في "الصحيحين" وغيرهما، وصرفه عن الوجوب
1 / 210