698

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

ناشر

دار المنهاج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1430 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
[ما يتعلق بالعان الزوجة]
ويتعلق بلعانها: سقوط حد زناها من رجمها إن كانت محصنة، أو جلدها وتغريبها إن كانت غير محصنة؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ﴾ [النور: ٨] الآية، وانتفاء فسقها، فتقبل شهادتها وتبقى - ولايتها لما تليه بنظر أو وصية أو حضانة أو نحوها.
ولو أقام بينة بزناها، أو بإقرارها به .. لم يمكنها دفع الحد باللعان؛ لأنه حجة ضعيفة
لا تقاوم البينة.
والألف في قول الناظم: (وأنا) و(كذبا) للإطلاق، وقوله: (لم ينزر) أي: ينقص.
* ... * ... *

1 / 816