597

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

ناشر

دار المنهاج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1430 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
[الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى]
أي: الفرض بمعنى الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: الربع، والثلث، وضعف كل، ونصفه، وأشاروا بقولهم: (في كتاب الله تعالى) إلي أن المراد الحصر بالنسبة لما في القرآن، وإلا .. فمطلق الفروض تزيد على ستة؛ كثلث ما بقي في الجد، وفي مسألتي: زوج أو زوجة وأبوين.
[فرض النصف]
فالنصف الكامل فرض خمسة: البنت، وبنت الابن وإن سفل، والأخت الشقيقة، والأخت للأب إذا انفردن عمن يعصبهن، وعمن يساويهن من الإناث، قال تعالى في البنت: ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾، وبنت الابن كالبنت إجماعًا؛ إذ لفظ البنت يشملها؛ إعمالًا له في حقيقته ومجازه، وقال في الأخت: ﴿وله أخت فلها نصف ما ترك﴾، والمراد: أخت لأبوين أو لأب؛ لما سيأتي أن للأخت للأم السدس.
والنصف فرض الزوج إن لم يحجب؛ أي: عنه بولد لزوجته، أو ولد ابن لها، قال تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد﴾، وولد الابن كالابن بما مر، والمراد به هنا، وفيما سيأتي: من يرث بخصوص القرابة، فيخرج غير الوارث، والوارث بعمومها كولد بنت الابن، وقد أشار إلي ذلك بقوله: (علما).
[فرض الربع]
والربع فرض اثنين: الزوج مع ولد الزوجة أو ولد ابنها، وزوجة فأكثر إن عدما؛ أي: ولد زوجها وولد ابنه، قال تعالى: ﴿ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد﴾، وولد الابن كالولد بما مر، وقد ترث الأم الربع فرضًا في حال يأتي، فيكون الربع فرض ثلاثة.
[فرض الثمن]
والثمن: فرض زوجة فأكثر مع ولد الزوج، أو ولد ابنه قال تعالى: ﴿فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم﴾، وولد الابن كالولد بما مر.
و(ما) في قول الناظم: (ما سفل) مصدرية.

1 / 715